إجابة:
حسب قانون خدمة العمل في أوقات الطوارئ، يدخل تقديم خدمات الاستطباب في المستشفى والخدمات الصحية ضمن تعريف "خدمات وجودية".
وبذلك، لدى وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية الصلاحية لإصدار أوامر لتقديم خدمات الصحة والاستطباب في المستشفيات في الوضع الخاص في الجبهة الداخلية أو في أوقات الطوارئ، ونشر تعليمات بما يتفق مع ذلك.
قانون الخدمة في مكان العمل في أوقات الطوارئ يلزِم جميع الأطباء (وكذلك جميع العاملين الآخرين الذين يقدمون خدمات وجودية أو ضرورية) العاملين في المؤسسات الطبية التي حُددت على أنها مرافق حيوية أو مرافق إعطاء خدمات وجودية، على الحضور إلى أماكن العمل، ما لم يصلوا لسن التقاعد، باستثناء الجندي (في الخدمة المنتظمة أو التعبئة)، الشرطي، المرأة الحامل أو المرأة التي أنجبت ولم يمر عام على إنجابها.
ويلغي القانون عدد من قوانين الحماية مثل، قانون العطلة السنوية، قانون ساعات العمل والراحة، قانون عمل النساء وغيرها. وحسب ذلك، يجوز، عند نشر الأمر المذكور أعلاه:
* تجنيد عاملين (ينطبق عليهم القانون) بشكل فردي، أو جميع العاملين في المؤسسة الطبية بشكل واسع ("مجندو الداخل"). كما يمكن تجنيد عامل ما، في مؤسسة حيوية أو مؤسسة تقدم خدمات وجودية، لا يعمل عادةً فيها في الظروف العادية ("مجند-خارجي").
* إلغاء العطلات.
* تشغيل العاملين بورديات مطوّلة. وبذلك، من الممكن تشغيل العاملين بورديات تمتد حتى 12 ساعة بصرف النظر عن حجم وظيفتهم في الأوقات الاعتيادية (وكذلك هو الحال أيضًا بالنسبة للعمال الذين لا تنطبق عليهم ساعات العمل والراحة).
بالإضافة إلى ذلك، طبقًا لتعليمات المدير العام لوزارة الصحة، تم إصدار أمر بمنع مغادرة البلاد للعاملين في المنظومة الصحية وصدرت تعليمات لمديري الأقسام بإعادة الطواقم الطبية الموجودة حاليًا خارج البلاد.
وكما ينص عليه القانون، نظرًا للإعلان عن الوضع الخاص في الجبهة الداخلية بدءً من يوم 07.10.23، أصدر وزير العمل أمرًا محددًا يتيح تفعيل تعليمات الفصل ’د‘ من القانون كما وُضّح أعلاه.